منتدى الأجنحة الحرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التشريعات السورية فى مجال المعوقين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
LASCAR
متحكم رئيسي
LASCAR


ذكر
عدد الرسائل : 203
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 05/06/2007

التشريعات السورية فى مجال المعوقين Empty
مُساهمةموضوع: التشريعات السورية فى مجال المعوقين   التشريعات السورية فى مجال المعوقين Icon_minitime17/2/2008, 10:55 pm

تعتبر قضية الاعاقة من القضايا الاجتماعية التى اولتها الجمهورية العربية السورية اهتماما خاصا منذ مطلع الخمسينات من القرن الماضى

ومازالت من الاولويات فى الشأن الاجتماعى والتى خصها السيد الرئيس / بشار الاسد / خلال العامين الماضيين بالتشريعات التالية :



قانون المعوقين رقم /34/ لعام /2004/ الذى جعل الاعاقة قضية مجتمعية تقع فى اختصاص العديد من الجهات الحكومية والخاصة والاهلية واعطى المعوقين مجموعة من الميزات منها على سبيل المثال لا الحصر:

أ/ اعطاء المعوق الافضلية فى الاستفادة من القروض التى تمنحها الهيئة العامة لمكافحة البطالة وانشطتها واعفاوءه من الرسوم والضرائب المترتبة

على تأسيس هذه المشاريع .

ب/ اعفاء الاجهزة المستوردة الخاصة بالاستخدام الشخصى للمعوق من جميع الرسوم الجمركية .

ج/ اعفاء المعوق من رسم الطابع فى جميع معاملاته الشخصية ومن رسم دخول الاماكن العامة الاثرية والثقافية .

د/ منح المعوق ومرافقه حسب مايرد فى بطاقة المعوق تخفيضا بنسبة /50/ بالمئة فى وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية 0

و/ تخصيص مركز صحى للمعالجة الفيزيائية خاص بالمعوقين فى كل محافظة تقديم خدمات الكشف والتدخل المبكر وتسجيل الاطفال المعرضين للاصابة

بالاعاقة ومتابعة اوضاعهم وتقرير العلاج اللازم لهم بالاضافة الى امتيازات متعددة شملت مختلف المجالات .

القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم /50/ لعام /2004/ الذى نص فى الفقرة الثانية من المادة رقم /7/ بأنه على الجهات العامة تشغيل المعوقين الموءهلين وفق الاوضاع والشروط التى تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيرة الشوءون الاجتماعية والعمل على ان لايتجاوز عددهم نسبة /4/ بالمئة من الملاك العددى للجهة العامة .

كما صادقت الجمهورية العربية السورية على اتفاقية حقوق الطفل بموجب القانون رقم /8/ تاريخ /13/6/1993/ والذى تركز المادة /24/ منه على حقوق الطفل بالتمتع باعلى مستوى صحى يمكن بلوغه وبحقه فى مرافق علاج الامراض واعادة التأهيل الصحى وتبذل الدول الاطراف قصارى جهدها لتضمن الا يحرم اى طفل من حقه فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية .

كما صدر المرسوم التشريعى رقم /36/ لعام /2003/ القاضى بالسماح للمعوقين حركيا باستيراد سيارات ذات مواصفات خاصة تتناسب ودرجة اعاقتهم وتحدد رسومها الجمركية ب /25/ بالمئة من قيمة السيارة .

ان المعوقين هم جزء من الموارد البشرية فى المجتمع فهم يملكون الكثير كغيرهم من الرجال والنساء وباعمار مختلفة ويعيشون فى البيئات الحضرية والريفية ويختلفون فى شخصياتهم وقدراتهم وامالهم ورغباتهم بالاضافة الى الاختلاف الواضح فى حاجاتهم للخدمات المتنوعة وعلينا جميعا تقع مسوءولية مدى يد العون لهم وعلى الجهات المختصة تقع المسوءولية القانونية والاخلاقية والاقتصادية لوضع سياسات وبرامج هادفة للنهوض بخدمات وبرامج تساعد هذه الفئة على الدمج فى المجتمع وتوفير متطلبات الحياة الاساسية لها واتاحة الفرصة امامهم للاستمتاع بالتواصل الاجتماعى مع الناس وخلق ثقافة جديدة تدل على ان الاعاقة نوع من المرض وليس عيبا واعطائهم فرصا متكافئة مع اقرانهم من غير المعاقين كجزء من استراتيجية تنمية الموارد البشرية .
دمشق سانا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lascar.hooxs.com
 
التشريعات السورية فى مجال المعوقين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الأجنحة الحرة :: جناح الدراسات القضائية والقانونية :: التشريعات والاجتهادات والقوانين الدولية-
انتقل الى: