منتدى الأجنحة الحرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 متى يصح تدخل النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
SHORT_LIFE
مشرف جناح



ذكر
عدد الرسائل : 67
العمر : 41
المكان : ALEPPO
تاريخ التسجيل : 23/10/2007

متى يصح تدخل النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع Empty
مُساهمةموضوع: متى يصح تدخل النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع   متى يصح تدخل النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع Icon_minitime22/2/2008, 5:16 pm

تدخل النيابة العامة
للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في الحالات التي ينص القانون عليها وفي قضايا الجنسية.
يجب إدخال النيابة العامة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة وإلا كان الحكم باطلا.
تعتبر النيابة العامة في هذه الحالات خصماً أصلياً ويحق لها سلوك جميع طرق الطعن.

يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في القضايا المتعلقة:
بإدارة عامة.
بالأحوال الشخصية.
بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين.
بالأوقاف الخيرية وبالهبات والوصايا المرصدة للبر.
في تعيين المرجع والدفع بعدم الاختصاص الموضوعي.
في رد القضاة ومخاصمتهم.
في التفاليس والصلح الواقي.

- يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن ترسل ملف القضية للنيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.

- يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل ختام المرافعة فيها.

- في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
متى يصح تدخل النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الأجنحة الحرة :: جناح الدراسات القضائية والقانونية :: قضاة ومحامين في أروقة المحاكم-
انتقل الى: