أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانوناً سمح بموجبه للمستثمرين من غير السوريين أصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق القانون رقم 21...
أصدر الرئيس بشار الاسد القانون رقم /32/ للعام /2007/ القاضي بالسماح للمستثمرين من غير السوريين أصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق القانون رقم /21/ للعام /1958/ بتملك واستئجار واستثمار الاراضي والعقارات اللازمة لاقامة مشاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية ولو تجاوزت حاجة المشروع لمساحة تزيد على سقف الملكية المحدد في القوانين والانظمة النافذة شريطة استخدامها حصراً في أغراض المشروع. وفيما يلي نص القانون رقم /32/..
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور ..
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ/19/11/1428 هجرية/ الموافق/29/11/2007 ميلادية/.
يصدر ما يلي..
مادة/1/ أ - يسمح للمستثمرين من غير السوريين اصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق احكام القانون رقم /21/ لعام /1958 م/ بتملك واستئجار واستثمار الاراضي والعقارات اللازمة لاقامة مشاريعهم او توسيعها في المدن الصناعية ولو تجاوزت حاجة المشروع لمساحة تزيد على سقف الملكية المحدد في القوانين والانظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا في اغراض المشروع.
ب - تطبق احكام المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام /2004/ والمرسوم التشريعي رقم /26/ لعام /2003/ وانظمة الاستثمار النافذة في المدن الصناعية على المستثمرين في المدن الصناعية المشمولين باحكام الفقرة /أ/ السابقة.
ج - يترتب على المستثمر السوري او غير السوري المستفيد من مقاسم في المدن الصناعية في حال التخلي عن مشروعه لصالح مستثمر غير سوري الحصول على موافقة مجلس المدينة الصناعية ووزارة الصناعة بالنسبة للمستثمرين في المدن الصناعية وتحدد فترة اقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي المذكورة .
مادة /2/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق فى 24/ 11/1428 ه الموافق ل 4/12/2007 م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
عن مكتب المعلوف للمحاماة والاستشارات القانونية