منتدى الأجنحة الحرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المرسوم التشريعي رقم/11/ 2008 المتضمن تعديلات قانون السير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
LASCAR
متحكم رئيسي
LASCAR


ذكر
عدد الرسائل : 203
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 05/06/2007

المرسوم التشريعي رقم/11/ 2008 المتضمن تعديلات قانون السير Empty
مُساهمةموضوع: المرسوم التشريعي رقم/11/ 2008 المتضمن تعديلات قانون السير   المرسوم التشريعي رقم/11/ 2008 المتضمن تعديلات قانون السير Icon_minitime17/2/2008, 1:18 am

المرسوم التشريعي رقم/11/ ‏ لعام 2008 المتضمن تعديلات قانون السير

المادة 41 - ثانيا

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريعات النافذة تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الآتي: ‏

1 ـ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر وحتى السنة وبغرامة من 50000 وحتى 100000ل.س وبوقف العمل بإجازة السوق لمدة سنتين تبدأ بعد تاريخ تنفيذ الحكم المبرم، اذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة نتيجة ارتكابه احدى مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون. ‏

2 ـ يعاقب بالحبس من شهر وحتى ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 25000ل.س وبحجز المركبة وحسم ست عشرة نقطة كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏

ـ عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى الى وقوع أضرار جسدية ولم يسعف المصاب اذا لم يكن هناك خطر يهدد حياة المخالف. ‏

ـ سوق مركبة قبل الحصول على إجازة سوق (لا يطبق حسم النقاط لعدم وجود إجازة سوق). ‏

ـ سوق مركبة في حالة السكر البين أو تجاوز نسبة الكحول في الدم للنسبة المحددة في التعليمات النافذة. ‏

ـ القيادة بعكس اتجاه السير على الاوتسترادات والطرق الخارجية. ‏

ـ تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة بمقدار يزيد على 40كم/سا عن السرعة المحددة. ‏

ـ استخدام وقود الغاز في المركبات غير المرخص لها باستخدامه. ‏

ـ سوق المركبة بلوحات أرقامها مشوهة قصداً لإخفاء أو تعديل معلومات اللوحة المميزة. ‏

ـ سوق مركبة دون لوحات أو حجبها عن الرؤية. ‏

3 ـ يعاقب بالحبس من عشرة أيام وحتى الشهر وبغرامة مقدارها 15000ل.س وبحجز المركبة حتى إزالة المخالفة وحسم ثماني نقاط لكل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏

ـ القيادة الرعناء مما يخل بالطمأنينة وبسلامة مستعملي الطريق كالإقلاع المفاجئ والتشحيط والدوران المتكرر. ‏

ـ تسليم مالك المركبة أو حائزها لمن ليس لديه إجازة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو غير حاصل على إجازة سوق. ‏

ـ عدم تركيب أو تشغيل الصندوق الأسود (التاكوغراف) في وسائل نقل الركاب الكبيرة والمتوسطة والسيارات الشاحنة التي تحدد أوزانها بقرار من وزارة النقل. ‏

ـ سوق مركبة من الفئة /د1 ـ د2/ بإجازة سوق لا تخوله قيادتها. ‏

ـ مخالفة تعرفة أجور النقل أو عدم تشغيل عداد تعرفة الأجرة في السيارات العامة أو وضعه في مكان غير ظاهر لرؤية الركاب أو حجبه عن الرؤية. ‏

ـ قيادة مركبة من قبل سائق خلال فترة سحب إجازة السوق منه كتدبير وقائي. ‏

ـ إجراء سباق على الطرقات العامة دون ترخيص. ‏

ـ ترك المركبة واقفة على الخطوط الحديدية أو في حرمها أو اجتيازها من غير الممرات المسموح بها على السكك الحديدية. ‏

ـ تساقط المواد أو الأشياء من المركبات على الطرق (تطاير مواد ـ تساقط أشياء ـ زيوت ومحروقات وما شابه ذلك). ‏

ـ الامتناع عن تقديم الوثائق الخاصة بالمركبة أو السائق الى موظفي السلطة المختصة. ‏

4 ـ يعاقب بغرامة مقدارها 10000ل.س اضافة الى إزالة المخالفة وحسم ست نقاط لكل من تجاوز أبعاد المركبة طولاً وعرضاً وارتفاعاً. ‏

5 ـ يعاقب بغرامة مقدارها 7000ل.س اضافة الى إزالة المخالفة (التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم ست نقاط لكل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏

ـ تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة، بمقدار يتراوح بين /21 ـ 40كم/سا عن السرعة المحددة. ‏

ـ سوق مركبة من غير الفئة /د1 ـ د2/ بإجازة سوق لا تخوله قيادتها أو سوق مركبة من الفئة /د2/ بإجازة سوق من الفئة /د1/. ‏

ـ مخالفة شروط ترخيص السباق. ‏

ـ عدم تقيد سائق المركبة بإشارات المرور الضوئية أو عدم إطاعة الإشارة المعطاة من قبل منظم المرور. ‏

ـ قيادة المركبة في اتجاه ممنوع بدلالة الشاخصة أو في اتجاه معاكس لحركة المرور في المناطق المأهولة. ‏

ـ عدم تركيب عادم أو تركيبه بصورة غير نظامية أو خروج أصوات أو ضوضاء أو دخان مضر بالصحة العامة. ‏

ـ تسيير مركبة دون مكابح أو إذا كانت المكابح غير ذات فعالية. ‏

ـ عدم وضع الإشارات العاكسة للنور عند وقوف المركبة على الطريق العام أو عدم اتخاذ الاحتياطات لتسهيل المرور عند سقوط حمولتها أو وضع ما يعوق حركة المرور على الطريق (كالأحجار وغيرها). ‏

ـ عدم التزام الشاحنات التي تتجاوز حمولتها 11 طناً الجانب الأيمن على الطرق. ‏

ـ نقل الأشخاص في صندوق السيارات الشاحنة المعدة لنقل البضائع. ‏

ـ التجاوز في المنعطفات ورؤوس المرتفعات وفي الأنفاق وعلى الجسور والخطوط الحديدية وملتقى الطرق. ‏

ـ تجاوز مركبة وهي في حالة تجاوز مركبة أخرى. ‏

ـ اجتياز المركبة للخط الفاصل المستمر بين المسلك و الاخر. ‏

ـ عبور الطريق بين المسالك في غير الأماكن المخصصة لذلك وبشكل عرضاني. ‏

ـ التجاوز في حالة توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير. ‏

ـ تجاوز وزن الحمولة المحددة في رخصة السير ما يتجاوز /5/ أطنان. ‏

ـ عدم تغطية الحمولة القابلة للتناثر بشكل محكم أو عدم تحزيم وتثبيت الحمولة. ‏

ـ تغيير بمواصفات المركبة أو إجراء تعديل جوهري عليها قبل الحصول على ترخيص بذلك. ‏

ـ تسيير المركبة ليلاً وأنوارها الأمامية أو الخلفية أو الجانبية معطلة أو غير مضاءة (بعضاً أو كلاً). ‏

ـ عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات قوى الأمن والإطفاء والدفاع المدني والإسعاف التي تنبه عن اقترابها بإشاراتها الخاصة أو لأرتال سيارات الجيش. ‏

6 ـ يعاقب بغرامة مقدارها 5000ل.س وحسم أربع نقاط لكل من استخدم الهاتف النقال (الخلوي) من قبل السائق أثناء القيادة. ‏

7 ـ يعاقب بغرامة مقدارها 4000ل.س وبإزالة المخالفة (التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم أربع نقاط لكل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏

ـ تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة، بمقدار لا يزيد على /10 ـ 20/كم/سا عن السرعة المحددة. ‏

ـ تجاوز مركبة لأخرى من اليمين على الطرق ذات المسربين في المسلك الواحد. ‏

ـ عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول خاص بالمركبة. ‏

ـ تجهيز أو إضافة أو وضع ما يحجب الرؤية من داخل المركبة الى خارجها أو بالعكس. ‏

ـ عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق لإفساح المجال لمرور الغير. ‏

ـ عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق من قبل السائق عندما تكون الرؤية غير كافية. ‏

ـ مخالفة قواعد استعمال أنوار الطريق (النور المبهر). ‏

ـ تجهيز المركبة بمشعاع ضوئي (برجكتور) اضافي. ‏

ـ عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى الى وقوع أضرار مادية. ‏

ـ عدم الوصول الى نهاية الخط لمركبات نقل الركاب الجماعي. ‏

ـ تركيب أجزاء اضافية على المركبة (عوارض وغيرها) تتجاوز أبعادها الأساسية. ‏

ـ عدم تدوين أرقام اللوحة وأوزان المركبة الشاحنة التي يزيد وزنها الإجمالي على 4 أطنان على الأبواب الجانبية. ‏

ـ عدم مراعاة الميزات الفنية الواجب توافرها في حافلات البولمان. ‏

ـ استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة والصارخات والصافرات. ‏

ـ مخالفة سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة العمومية لخطوط السير المحددة لها في رخصة سيرها. ‏

ـ وقوف المركبات العامة في غير المواقف المخصصة لها أو أخذ الركاب من غير المواقف أو إنزالهم في غيرها. ‏

ـ عدم التزام وسائق نقل الركاب العامة الجانب الأيمن من الطريق أو عدم تقيدها بالمسرب المخصص لها. ‏

ـ الامتناع عن نقل الركاب في سيارة الركوب العامة أو انتقاء الركاب. ‏

ـ نقل ركاب بالأجرة في سيارات الركوب الخاصة. ‏

ـ تجاوز وزن الحمولة المحددة في رخصة السير بما يتراوح بين /1/ طن وحتى /5/ أطنان. ‏

ـ نقل البضائع بعوض في سيارات النقل الخاصة. ‏

ـ تحميل الركاب من خارج مراكز الانطلاق. ‏

ـ استعمال المركبة لغير الغرض المرخص لها. ‏

ـ مبيت المركبات الكبيرة داخل المناطق السكنية. ‏

ـ عرض المركبات المعدة للبيع في الشارع العام. ‏

ـ إطفاء محرك المركبة بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها. ‏

ـ تسيير الدراجة الآلية على عجلة واحدة. ‏

8 ـ يعاقب بغرامة مقدارها 2000ل.س وبإزالة المخالفة (التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم نقطتين لكل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏

ـ إركاب الأطفال دون سن 12 عاماً في المقعد الأمامي للمركبة. ‏

ـ مد الأيدي أو الرؤوس من النوافذ أو الفتحات أثناء سير المركبة. ‏

ـ رمي الأوساخ والأشياء من المركبة وهي في حالة السير أو التوقف. ‏

ـ اجتياز المركبة للخطوط المتصلة ضمن المسلك الواحد. ‏

ـ عدم استعمال المشيرات في حالات الانعطاف أو تغيير الاتجاه. ‏

ـ تسيير مركبة وأنوار اللوحة معطلة أو المثلثين العاكسين غير مثبتين للشاحنات والمقطورات. ‏

ـ تسيير مركبة برخصة سير انتهى مفعولها. ‏

ـ وضع لوحات تسجيل على المركبة مخالفة للنماذج النظامية. ‏

ـ مخالفات المركبات (غير المذكورة في فقرات البند /4/ من هذه المادة) لخطوط السير أو مناطق التحول المحددة لها. ‏

ـ زيادة عدد المقاعد عن العدد المحدد في رخصة السير. ‏

ـ ترك أبواب مركبات النقل الجماعي مفتوحة أثناء السير. ‏

ـ الوقوف في الأماكن المخصصة للمعوقين. ‏

ـ وقوف أو توقف المركبة على الطريق بشكل يؤدي الى عرقلة المرور. ‏

ـ الوقوف أو التوقف على التقاطعات داخل المربع بشكل يؤدي الى عرقلة حركة المرور. ‏

ـ وقوف أو توقف المركبة على رتل ثان. ‏

ـ وقوف المركبة في الأماكن التي تبعد أقل من عشرة أمتار عن موقف سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة. ‏

وقوف المركبة على يسار الطريق. ‏

ـ وقوف المركبات على الرصيف. ‏

ـ عدم التقيد بمدلول الشاخصات باستثناء ما ورد بصدده نص آخر. ‏

ـ تسيير مركبة قبل الترخيص لها بالسير. ‏

ـ عدم ارتداء واقية الرأس (الخوذة) عند ركوب الدراجة الآلية. ‏

ـ استعمال المسجل أو الراديو أو ما شابه بشكل يؤدي الى إزعاج الآخرين. ‏

ـ إضافة أو تركيب جهاز التلفزيون أو فيديو داخل المركبة ضمن مجال رؤية السائق. ‏

ـ عدم مسك ورشات إصلاح المركبات للسجلات المطلوبة. ‏

ـ عدم إسعاف المصاب من قبل سائق مركبة أخرى شاهد الحادث. ‏

ـ عدم وضع حزام الأمان من قبل السائق أو الركاب في المقعد الأمامي. ‏

ـ وقوف المركبة في مكان ممنوع الوقوف فيه. ‏

ـ التدخين ضمن وسائل النقل العامة. ‏

ـ سوق مركبة دون حمل إجازة السوق مع السائق. ‏

9 ـ يعاقب بغرامة مقدارها 1000ل.س وبإزالة المخالفة (التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم نقطة واحدة عن كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏

ـ عدم مراعاة القواعد والتدابير الخاصة بعبور مداخل الجسور والأنفاق. ‏

ـ استخدام المركبات ذات الأرقام الفردية أو الزوجية في الأوقات أو الأماكن غير المسموح بها. ‏

ـ استعمال المنبه العادي أثناء أوقات المنع الصادرة بقرارات السلطات الإدارية والمحلية. ‏

ـ عدم الحصول أو عدم حمل دفتر التسجيل لسائقي المركبات العامة. ‏

ـ نقل ركاب زيادة على العدد المحدد في رخصة السير للمركبات العامة. ‏

ـ عدم تركيب المنارة أو تدوين الأرقام على الأبواب الأمامية للمركبة العامة. ‏

ـ عدم وضع بطاقة السائق في المكان المخصص داخل المركبة العامة. ‏

ـ عدم الإعلان عن تعرفة الركوب في حافلات النقل الكبيرة والمتوسطة العامة بمكان ظاهر. ‏

ـ تسيير مركبة دون حمل رخصة سيرها. ‏

ـ قيادة مركبة بإجازة سوق قد انتهى مفعولها. ‏

ـ كتابة عبارات أو وضع ملصقات مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها داخل أو خارج السيارة عدا المرخصة. ‏

ـ عدم مراعاة قواعد أفضلية المرور عدا ما ورد بشأنه نص آخر. ‏

10 ـ يعاقب بغرامة مقدارها 500ل.س كل من ارتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏

ـ عدم تجهيز المركبة بجهاز إطفاء حريق. ‏

ـ تركيب أكثر من هوائي واحد للمذياع على السيارة. ‏

ـ عدم وجود مثلثات عاكسة محمولة ضمن المركبة. ‏

ـ عدم وجود حقيبة إسعاف ضمن المركبة. ‏

ـ تسيير مركبة عامة وشكلها غير لائق ( عدم إصلاح الأضرار الناجمة عن حوادث السير ـ نظافة المركبة). ‏

ـ عدم ارتداء الزي الموحد أو ارتداء هندام غير لائق أثناء قيادة وسائط النقل العمومية للركاب. ‏

ـ المخالفات الأخرى لأحكام القانون والقرارات والتعليمات المنفذة له ما لم يرد به نص في الفقرات السابقة. ‏

11 ـ يعاقب بغرامة مقدارها 200ل.س كل من ارتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏

ـ استعانة السائقين الذين يمتطون الدراجات الآلية أو العادية بغيرها من المركبات أثناء السير. ‏

ـ عدم تقيد المشاة بإشارة المرور الخاصة بهم في حال وجودها أو العبور من غير الأماكن المخصصة لهم. ‏

المادة 43 ـ تعدل المادة 200 على النحو الآتي: ‏

على السلطة التي تضبط المخالفة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في المخالفات الواردة في هذا القانون والتي يقع على عاتق المخالف إزالتها. ‏

المادة 44 ـ تعدل المادة 201 على النحو الآتي: ‏

أ ـ للمخالف بعد إزالة المخالفة ـ حيثما نص على ذلك في المادة 199 من هذا القانون ـ تسديد نصف الغرامة المحددة الى خزينة الدولة في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة دون حبس أو تدبير احترازي وذلك خلال أسبوع من تاريخ تنظيم الضبط في حال الحضور. ‏

ب ـ في حال عدم تسديد الغرامة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة /آ/ من هذه المادة، يحال الضبط الى المحكمة المختصة لتحكم بكامل قيمة الغرامة المحددة وحتى ضعفها. ‏

ج ـ في حال تنظيم الضبط غيابياً يتم تبليغ مالك المركبة المخالفة حكماً عند كل طلب لإجراء معاملة تتعلق بالمركبة لدى دوائر النقل وذلك بتصريح يدون على الضبط، ويحول دفع نصف الغرامة المحددة خلال سبعة أيام دون إقامة دعوى الحق العام، وفي حال الاعتراض على المخالفة يحال الضبط الى المحكمة المختصة للنظر فيه، اذا لم تتم المراجعة خلال المهلة القانونية المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة، أو عند رد الاعتراض، ولا يحول الاعتراض دون إتمام المعاملة المطلوبة لمرة واحدة. ‏

د ـ تحال ضبوط المخالفات الى الجهة القضائية المختصة بعد المصالحة عليها بالغرامة المترتبة. ‏

المادة 45 ـ تضاف الفقرة /ب/ الى المادة 205 على النحو الآتي: ‏

ب ـ تعتبر الوثائق الصادرة باستخدام أجهزة الرقابة الآلية لضبط مخالفات السير بما في ذلك أجهزة التصوير التي تعمل بصورة يدوية أو آلية بينة فنية مقبولة في كل إجراء قضائي اذا احتوت الصورة أثناء التقاطها رقم لوحة المركبة ومكان وجودها وتاريخ ووقت ارتكاب المخالفة.

عن مكتب المعلوف للمحاماة والاستشارات القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lascar.hooxs.com
 
المرسوم التشريعي رقم/11/ 2008 المتضمن تعديلات قانون السير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرسوم التشريعى رقم/26/ الخاص بالاحوال المدنية
» مضمون المرسوم رقم (30) الخاص بقانون خدمة العلم
» قانون الثواب و العقاب
» قانون استقلال القضاء الأردني
» الاردن: قانون الطيران المدني 41/2007

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الأجنحة الحرة :: جناح الدراسات القضائية والقانونية :: التشريعات السورية والاجتهادات القضائية-
انتقل الى: