الأردن: قانون استقلال القضاء رقم 15 لعام 2001
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون استقلال القضاء لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس:المجلس القضائي.
الرئيس:رئيس المجلس.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير : وزير العدل.
القاضي:كل قاض يعود امر تعيينه للمجلس وفق احكام هذا القانون.
المادة 3-
القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
المادة (4):-
يتألف المجلس من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية كل من:-
أ- رئيس محكمة العدل العليا نائباً للرئيس.
ب- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز
ج- اقدم قاضيين في محكمة التمييز
د- رؤساء محاكم الاستئناف
هـ- اقدم مفتشي المحاكم النظامية
و- الأمين العام للوزارة.
ز- رئيس محكمة بداية عمان
المادة ( 5 ):-
أ-1- في حال غياب رئيس المجلس يتولى نائبه رئاسة المجلس وإذا غاب الاثنان يتولى رئاسته اقدم الحاضرين.
2- في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان.
3- في حال غياب أحد أعضاء محكمة التمييز يحل محله من يليه في الأقدمية.
4- في حال غياب المفتش يحل محله المفتش الذي يليه في الأقدمية.
5- في حال غياب رئيس أي محكمة استئناف يحل محله اقدم الأعضاء في تلك المحكمة.
ب-تعني كلمة (الغياب ) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة أو خلو المنصب.
المادة (6):-
أ-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس في محكمة التمييز أو في أي مكان آخر يختاره الرئيس.
ب- يكون اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل وتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة لمجموع
أعضائه ، وعند تساوي الأصوات ينضم إلى المجلس اقدم قاض في محكمة التمييز.
ج- للمجلس أن يطلب من أي دائرة رسمية أو غيرها كل ما يراه من بيانات ووثائق لازمه لاداء مهامه.
المادة (7):-
تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء سر المداولة لدى المحاكم.
المادة (8):-
يعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريراً سنوياً عن أوضاع المحاكم وسير الأعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس
لإقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير إلى الملك ويرسل نسخة منه إلى الوزير.
المادة (9):-
للمجلس وضع الاقتراحات التشريعية التي تتعلق بالقضاء والنيابة وإجراءات التقاضي وتأخذ الحكومة رأيه بالتشريعات المقترحة
في هذه المجالات.
الفصل الثاني
التعيين
============
المادة (10):-
يشترط فيمن يعين قاضياً أن يكون:-
أ-أردني الجنسية غير متمتع بحماية أجنبية
ب- قد اكمل السابعة والعشرين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.
ج- متمتعاً بالأهلية المدنية غير محكوم بأي جناية باستثناء الجرائم السياسية.
د- غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو عام.
هـ- محمود السيرة وحسن السمعة.
و- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية ، أو على شهادة معادلة
لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة ، على أن تكون هذه الشهادة
مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.
ز- وأن يكون:-
1- قد عمل محامياً أستاذاً لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو لمدة لا
تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو لمدة سنتين بعد حصوله على الشهادة
الجامعية الثالثة (الدكتوراه) في الحقوق. أو
2- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق وعمل كاتباً في المحاكم بعد حصوله عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
وتم إيفاده من المجلس لدورة في المعهد القضائي لمدة سنة أو.
3- حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي ويستثنى من شرط السن خريجو المعهد القضائي والدارسون فيه قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة (11):-
أ-بالرغم مما ورد في أي قانون أخر ، لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته
لخدمة القضاء على أن تجرى مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من قبل لجنة
يعينها المجلس من كبار القضاة لا تقل درجة أي منهم عن الأولى ، ويتم الإعلان عن هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة
من قبل الرئيس.
ب- يستثنى من شرط المسابقة خريجو المعهد القضائي والطلاب الدارسون فيه قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة (12):-
أ-يكون القاضي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل ، ويحق للمجلس
إنهاء خدمته خلال تلك المدة إذا تبين له عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو الخلقية وفقا للاعتبارات التي يراها
المجلس ، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في القضاء قبل نفاذ أحكام هذا القانون ، ولم يكمل مدة التجربة المذكورة
في الخدمة القضائية.
ب- تعتبر خدمة القاضي منتهية بانتهاء تلك المدة إلا إذا صدر قرار من المجلس بتثبيته في الخدمة.
المادة (13):-
أ-مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ) من المادة (10) من هذا القانون يشترط في
من يعين رئيساً لمحكمة التمييز أن يكون قد عمل في سلكي القضاء النظامي والمحاماة مدة لا تقل في مجموعها عن خمس وعشرين
سنة على أ ن لا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة.
ب- يتم تعيين رئيس محكمة التمييز وانتهاء خدمته بإرادة ملكية سامية.
المادة (14):-
أ-يجري التعيين بالوظائف القضائية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس وارادة ملكية سامية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة
الشاغرة كلما أمكن ذلك.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر ، للمجلس أن يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها
مناسبة له في ضوء كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة أن لا يعين في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها أعلى أقرانه
درجة من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها.
ج- تحسب للمحامي عند تعيينه في وظيفة قضائية ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محاميا أستاذاً بصورة فعلية خدمة
مقبولة للتقاعد على أن يستمر في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون إتمامها المرض
المقعد أو الوفاة وان تستوفى منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار إليها على أساس الراتب الأول الذي تقاضاه
عند تعيينه في الوظيفة القضائية.