منتدى الأجنحة الحرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 البحرين...القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
LASCAR
متحكم رئيسي
LASCAR


ذكر
عدد الرسائل : 203
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 05/06/2007

البحرين...القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة Empty
مُساهمةموضوع: البحرين...القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة   البحرين...القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة Icon_minitime17/2/2008, 10:33 pm

صدر عن الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك قانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.



وتضمن القانون إنشاء لجنة وطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية تتبع مجلس الوزراء وتختص باقتراح

السياسة العامة لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وتنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك وضع خطط التوعية والوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع لهذه المواد. ونص القانون على ان يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من ارتكب بقصد الاتجار او جلب او استورد او صدر او أنتج او صنع او وزع او مول بنفسه او بواسطة غيره مواد مخدرة او مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونا. كما يعاقب بالإعدام كل من قتل عمدا احد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ القانون أثناء تأدية وظيفته. وحدد القانون عمليات الاستيراد والتصدير والنقل للمواد المخدرة وكيفية التعامل الطبي ويحظر على الطبيب تحت اي ظرف ان يحرر لنفسه وصفة طبية بأية كمية من المواد المخدرة، ولا يجوز للصيادلة ان يصرفوا مواد مخدرة او مؤثرات عقلية الا بموجب وصفة طبية مستوفية للشروط. ونص القانون على أنه يجوز للمريض في حال السفر للعلاج بالخارج ان يحوز كمية محددة لا تجاوز خمس جرعات من الأدوية او كمية تكفي لمدة شهرين فقط، كما يجوز للمريض في حالة تلقيه العلاج خارج المملكة ان يدخل الى البلاد وبكمية محدودة لمدة علاجية لا تزيد على اسبوع من تاريخ الدخول.

(النص الكامل لمواد القانون)

صدور قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عن نائب الملك

صدر عن صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى قانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بعد إقراره من قبل مجلسي الشورى والنواب. وتضمن القانون إنشاء لجنة وطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية تتبع مجلس الوزراء وتختص باقتراح السياسة العامة لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشئون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف كما تختص هذه اللجنة بوضع خطط التوعية والوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع لهذه المواد. وفيما يلي نص القانون: (م1): في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم ينص على خلاف ذلك أو يقتضي سياق النص معنى آخر: الوزارة: وزارة الصحة ــ الوزير: وزير الصحة ــ الجهة الإدارية المختصة: إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في وزارة الصحة ــ الإدارة المعنية: الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. المصحة: تشمل إحدى المصحات أو المستشفيات أو العيادات المشار إليها في المادة (38) من هذا القانون. المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 4، 5) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون، وكذلك المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول رقم (3) من ذات المجموعة إذا زادت نسبة المادة المخدرة فيها على النسب المحددة في هذا الجدول. المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون. السلائف: كل مادة طبيعية أو تركيبية ذات استخدامات طبية والتي قد تستخدم بصورة غير مشروعة لتحضير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وذلك من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجدولين رقمي (1، 2) من المجموعة الثالثة المرفقة بهذا القانون. الزراعة: كل عمل من أعمال البذر بقصد الإنبات، أو من أعمال العناية بالنبات منذ بدء نموه حتى نضجه وجنيه، وتشمل التعامل مع بذوره أو أي جزء من النبات في أي طور من أطوار نموها. الانتاج: فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي أو من مادتها الأولية. الصنع: جميع العمليات غير الانتاج التي يتم بها الحصول على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف، وتشمل التنقية والاستخراج، والتركيب، والمزج، وتحويل المخدر أو المؤثر العقلي أو السلائف إلى أي صورة أخرى منه. الجلب: احضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف من خارج مملكة البحرين ويشمل ذلك نقل تلك المواد بطريق العبور. الاستيراد والتصدير: ادخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف إلى المملكة أو إخراجها منها. النقل: نقل المواد أو المؤثرات العقلية أو السلائف من مكان إلى آخر داخل المملكة. القاصر: من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة. (م2): يحظر انتاج أو صنع أو جلب أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو الاتجار أو تمويل أو تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف، المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى، وجداول المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة المرفقة بهذا القانون أو صرفها أو وصفها طبيا أو التنازل عنها بأي صفة كانت أو التوسط في أي عملية بشأنها أو التعامل فيها بأي صورة، إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون. (م3): يحظر زراعة أو انتاج أو جلب أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو الاتجار أو تمويل أو تعاطي نبات من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفق بهذا القانون، أو صرفه أو وصفه طبياً أو التنازل عنه بأية صفة كانت أو التوسط في أي عملية بشأنه أو التعامل في بذوره أو في أي جزء من أجزائه، في أي طور من أطوار نموه أو التوسط في شيء من ذلك، إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويستثنى من ذلك أجزاء النباتات والبذور المدرجة في الجدول رقم (6) من المجموعة الأولى المرفق بهذا القانون. (م4): يجوز تعديل الجداول المرفقة بهذا القانون بالإضافة أو تغيير النسب، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد موافقة لجنة من ذوي الاختصاص يصدر بتشكيلها قرار منه ويشترك في عضويتها ممثلان عن وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية. الفصل الثاني اللجنة الوطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية. (م5): تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية«، تتبع مجلس الوزراء وتشكل برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية يصدر قرار من مجلس الوزراء بتسميتهم، بناء على ترشيح الوزير، على أن يتضمن هذا القرار تحديد مدة العضوية وتنظيم عمل اللجنة. (م6): تختص اللجنة الوطنية بالآتي: أ) اقتراح السياسة العامة لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف. ب) تنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشئون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف. ج) وضع خطط التوعية والوقاية والعلاج في محال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف. الفصل الثالث التراخيص (م7): تصدر التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون من الوزير أو من يفوضه بعد سداد الرسم المقرر، وذلك بناء على طلب يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة، متضمنا البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ومرفقا به الأوراق والمستندات التي يعينها القرار. ويجب أن يتضمن القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة نظام إصدار التراخيص وتحديد مددها وإجراءات البت في طلبات التراخيص. ويجوز للوزير أو من يفوضه رفض منح الترخيص أو خفض الكمية المطلوبة أو طلب أية بيانات إضافية يراها ضرورية لإصدار التراخيص. ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير من القرار الصادر برفض منح الترخيص أو خفض الكمية المطلوبة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عمله بالقرار. ويبت في النظام ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. ولصاحب الشأن أن يطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره أو انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة من دون اخطار. ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو انقضاء الميعاد المشار إليه من دون اخطار. (م8): يحظر منح أي ترخيص إعمالا لأحكام هذا القانون إلى كل: (أ) من سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره. (ب) من سبق فصله بحكم أو بقرار تأديبي من الوظائف العامة لأسباب مخلفة بالشرف أو الأمانة، ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل. ويعتبر الترخيص لاغياً بقوة القانون إذا تحققت فيمن صدر باسمه إحدى الحالات المشار إليها. (م9): تفرض رسوم على التراخيص التي تصدر إعمالا لأحكام هذا القانون، ويصدر بتحديد هذه الرسوم وبإجراءات تحصيلها وحالات تخفيضها والإعفاء منها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء. (م 10): على الجهة الإدارية المختصة أن تنشئ سجلا تقيد فيه التراخيص الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون يتضمن بوجه خاص البيانات الآتية: (أ) اسم الشخص ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ورقمه الشخصي، أو اسم الجهة وعنوانها واسم المدير المسئول عنها ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ورقمه الشخصي. (ب) تاريخ إصدار الترخيص ورقمه والغرض منه. (ج) أنواع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف المرخص بها وكمياتها بالحروف والأرقام، وأماكن حفظها. (د) رقم القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى الجهات التي يتعين قيدها. (هـ) أية بيانات أخرى تضيفها إلى الجهة الإدارية المختصة. الفصل الرابع الزراعة والصنع والإنتاج (م11): يجوز الترخيص للجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المرخص لها بزراعة أي من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفق بهذا القانون، وذلك للأغراض الطبية أو البحوث العلمية التي تستلزمها طبيعة تخصصها. ويصدر هذا الترخيص بالتنسيق مع الإدارة المعنية والجهات ذات العلاقة، ويكون للإدارة المعنية الإشراف على التزام المرخص لهم بشروط الترخيص. (م12): يجوز الترخيص لمصانع الأدوية بصنع أو انتاج أدوية تدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف بالنسب المحددة في الترخيص. ويحظر على هذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف إلا في صنع أو انتاج الأدوية المرخص لها بصنعها أو انتاجها. الفصل الخامس الاستيراد والتصدير والنقل (م13): لا يجوز الترخيص باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف إلا للجهات الآتية: أــ الجهات الحكومية والكليات والمعاهد المختصة ومراكز الأبحاث العلمية للمرخص لها. ب ــ المستشفيات المرخص لها. ج ــ مختبرات التحاليل الكيميائية والمعامل الصناعية المرخص لها. د ــ مصانع الأدوية والمراكز الصيدلية المرخص لها. ويحدد بقرار من الوزير القواعد المنظمة لتبادل المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف. (م14): لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف التي تصل إلى إدارة الجمارك أو يعاد تصديرها إلى أية جهة أخرى إلا بموجب ترخيص صادر عن الوزارة يوضح به اسم الجهة أو الشخص المرسل إليه ورقمه الشخصي وعنوانه ورقم القيد بسجلات الوزارة ونوع المواد والكميات المرخص باستيرادها أو تصديرها والتاريخ التقريبي الذي يتم فيه الاستيراد أو التصدير. (م 15): لا يجوز جلب أو استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى، ويجب إرسالها حتى لو كانت بصفة عينة داخل طرود محكمة التغليف وأن يبين عليها اسم العقار المخدر بالكامل وشكله الصيدلاني وكميته ونسبة المادة أو المواد المخدرة فيه. (م16): يجوز للنيابة العامة، بالتنسيق مع كل من الإدارة العامة لشئون الجمارك والإدارة المعنية، أن تأذن كتابة بمرور شحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف عبر أراضي المملكة إلى دولة أخرى تطبيقاً لنظام التسليم المراقب في حالة ما إذا كان من شأنه المساهمة في الكشف عن الأشخاص الذين يشاركون في نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها. الفصل السادس التعامل الطبي في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الفرع الأول بالنسبة للأطباء (م17): لا يجوز لأي طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب أن يصف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لأي مريض إلا بقصد العلاج، ووفقا لما تقتضيه الأصول الطبية المتعارف عليها. ويحظر على الطبيب تحت أي ظرف أن يحرر لنفسه وصفة طبية بأية كمية كانت من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. (م18): يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في المملكة بناء على موافقة الوزارة، أن يحرزوا في عياداتهم الخاصة بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير لاستعمالها في علاج مرضاهم عند الضرورة، على أن يكون احتفاظهم بتلك المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد أصلا له ومن دون أي تغيير. ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بها خارج عياداتهم في الحالات الطارئة، ويحظر عليهم صرف أي منها لمرضاهم بقصد استعمالها بأنفسهم. (م 19): يحظر على الأطباء أن يحرروا وصفات تحتوي على مادة من المواد المخدرة المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 4) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون لاستعمالها مدة تزيد على أسبوع، كما يحظر عليهم أن يحرروا وصفات تحتوي على مؤثرات عقلية لاستعمالها مدة تزيد على شهرين. (م20): يكون تحرير الوصفات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية على نماذج الوصفات الطبية التي تعدها الجهة الإدارية المختصة. ويجب أن تكون نماذج الوصفات الطبية مرقمة برقم مسلسل عام ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة. الفرع الثاني بالنسبة للصيادلة (م21): مع مراعاة أحكام هذا القانون، يسمح للمراكز الصيدلية، بموجب ترخيص، التعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك بقصد بيعها إلى المستشفيات أو عيادات الأطباء أو المرضى الذين يصف لهم أطباؤهم مثل هذه المواد بقصد العلاج الطبي. (م22): على مسئولي المراكز الصيدلية المرخص لها في التعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف، حفظ المواد المرخص بها في أوعيتها الأصلية وفي خزانة خاصة محكمة الغلق. (م23): لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية مستوفية للشروط التالية: أ) أن تكون محررة على أنموذج من نماذج الوصفات الخاصة الصادرة من الوزارة. ب) أن تكون صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في المملكة. ج) أن تكون الوصفة مكتوبة بالحبر وبخط واضح وخالية من أي شطب أو كشط. د) أن يبين بها اسم المريض وسنه وعنوانه ورقمه الشخصي. هـ) أن يبين بها اسم وكمية المخدر بالأرقام والحروف. و) أن تكون الوصفة مؤرخة وموقعة من الطبيب بتوقيعه الكامل ومختومة بخاتمه. ز) أن يبين بها اسم الطبيب بالكامل وعنوانه ورقم هاتفه. ح) ألا يكون قد مر على تحرير الوصفة الطبية أكثر من ثلاثة أيام بالنسبة للوصفة التي تحتوي على مادة من المواد المخدرة المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 4) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون، أو أكثر من سبعة أيام بالنسبة للوصفة التي تحتوي على مؤثرات عقلية، ولا يحتسب ضمن هاتين المدتين اليوم الذي حررت فيه الوصفة. (م24): تصرف على دفعتين محتويات الوصفة الطبية التي تحتوي على مؤثرات عقلية تزيد مدة استعمالها على شهر. (م25): يحظر في جميع الحالات رد النماذج المحرر عليها وصفات طبية محتوية على مادة من المواد المخدرة المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 4) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون لحاملها، وعلى الصيادلة حفظ هذه النماذج مدة خمس سنوات بعد القيام بصرفها والتأشير عليها بتاريخ الصرف وتوقيع الصيدلي عليها وختمها بخاتم الصيدلية. ولحاملي النماذج المشار إليها طلب صورة منها مختومة بخاتم الصيدلية. ويحظر استعمال الأنموذج أو صورته مرة أخرى. الفرع الثالث بالنسبة للمرضى (م 26): أــ يجوز للمرضى حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بالكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في المملكة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة. ويحظر التنازل عن هذه المواد أو المؤثرات لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب. ب ــ يجوز للمريض في حال السفر للعلاج خارج المملكة أن يحوز كمية محدودة لا تتجاوز خمس جرعات من الجداول (1، 2، 4) من أدوية المجموعة الأولى أو كمية تكفي مدة شهرين فقط من الجداول (1، 2، 3، 4) من أدوية المجموعة الثانية، وذلك وفقا لوصفة طبية تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون، وتصدر الإدارة المختصة شهادة تسمح بمرور هذه الأدوية في دولة العلاج. ج ــ يجوز للمريض، في حال تلقيه العلاج خارج المملكة، أن يدخل إلى المملكة كمية محدودة من مواد المجموعة الأولى (الجداول 1، 2، 4) لمدة علاجية لا تزيد على أسبوع من تاريخ الدخول، أو كمية علاجية لا تزيد على أسبوع من مواد المجموعة الثانية (الجداول 1، 2، 3، 4)، وذلك بموجب وصفة طبية معتمدة من الجهات المختصة ببلد تلقي العلاج. ويحظر على المريض جلب أي مواد من مواد المجموعتين الأولى والثانية لا توجد في صيدليات المملكة إلا بموجب وصفة طبية صادرة وفقا للقانون، وبعد التنسيق مع الإدارة المختصة. الفرع الرابع بالنسبة للمستشفيات والعيادات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lascar.hooxs.com
LASCAR
متحكم رئيسي
LASCAR


ذكر
عدد الرسائل : 203
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 05/06/2007

البحرين...القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: البحرين...القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة   البحرين...القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة Icon_minitime17/2/2008, 10:36 pm

(م 27): مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (28) و(29) من هذا القانون، تنظم بقرار من الوزير طريقة تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المستشفيات والمراكز الصحية ومصانع الأدوية والعيادات المرخص لها. الفصل السابع التسجيل وإرسال الكشوف (م28): على كل شخص رخص له باستيراد أو تصدير أو حيازة أو التعامل في مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف وفقا لأحكام هذا القانون، أن يقيد الوارد والمنصرف من هذه المواد أولاً فأول في سجل خاص، على أن يكون القيد في هذا السجل بالطريقة التي تحددها الوزارة. ويجب أن تكون صفحات هذا السجل مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة وأن تتضمن بيانات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الواردة وتاريخ ورودها والجهة الواردة منها ونوعها وكمياتها، ورقم وتاريخ الترخيص الصادر بشأنها، وكذلك بيانات المواد المنصرفة كالتاريخ والكمية النوع والجهة أو الشخص الذي صرفت له ورقمه الشخصي وعنوانه ومستندات الصرف وغير ذلك من البيانات الضرورية. ويجب تقديم تلك السجلات لمندوبي الوزارة عند كل طلب. (م29): على كل من رخص لهم باستيراد أو تصدير أو حيازة أو التعامل في مواد مخدرة أومؤثرات عقلية أو سلائف وفقاً لأحكام هذا القانون، أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل ثلاثة أشهر كشفاً، من نسختين، موقعاً عليه منهم ومختوماً، مبيناً به الوارد من المواد المشار إليها والمنصرف والمتبقي منها خلال هذه المدة، وذلك على النماذج التي تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض. الفصل الثامن العقوبات والتدابير (م30) (أ) يعاقب بالاعدام أو بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من ارتكب، بقصد الاتجار، أي فعل من الافعال الآتية: 1- جلب أو استورد، أو صدر أو أنتج أو صنع موادا مخدرة من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الاولى أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون في غير الاحوال المرخص بها قانونا. 2- زرع أو جلب أو استورد أو صدر نباتا من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الاولى المرفق بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره في غير الاحوال المرخص بها قانونا أو هربه في أي طور من أطوار نموه. 3- مول بنفسه أو بواسطة غيره أيا من الاعمال المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة. 4- حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم موادا مخدرة من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الاولى أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الثانية، أو نباتا من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الاولى المرفقة بهذا القانون، أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو أي جزء من أجزائها أو بذورها أو توسط في شيء من ذلك أو اتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الاحوال المرخص بها قانونا. (ب) تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الاعدام والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار في أي من الاحوال الآتية: 1- العود. 2- ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف أو الرقابة والتفتيش على تداولها أو حيازتها. 3- استخدام قاصر في ارتكاب احدى هذه الجرائم. 4- الاشتراك في احدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف أو العمل لحسابها أو التعاون معها. 5- استغلال السلطة أو الحصانة المقررة قانونا في ارتكاب احدى هذه الجرائم أو في تسهيل ذلك.
(م31) (أ) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار كل من ارتكب، بمقابل، أي فعل من الافعال الآتية: 1- نقل موادا مخدرة من تلك المدرجة في الجداول ارقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الاولى او مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الثانية، أو نباتا من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الاولى المرفقة بهذا القانون، وذلك في غير الاحوال المرخص بها قانونا. 2- تصرف بأية صورة كانت أية مادة من المواد المخدرة المدرجة في الجداول ارقام (4.3.2.1) من المجموعة الاولى أو في أي مؤثر من المؤثرات العقلية من تلك المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الثانية أو نباتا من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الاولى المرفقة بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه أو بذوره، والمرخص له باستعمالها في غرض أو اغراض معينة في غير هذه الاغراض. 3- قدم مادة أو نباتا مخدرا أو مؤثرا عقليا من تلك المشار إليها في البندين السابقين للتعاطي او سهل تعاطيها في غير الاحوال المرخص بها. 4- ادار او اعد او هيأ مكانا لتعاطي المواد او النباتات المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلك المشار إليها في البنود السابقة في غير الاحوال المرخص بها. (ب) تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار في أي من الاحوال الآتية: 1- توافر احدى الحالات المذكورة في البنود من (1) حتى (5) من الفقرة (ب) من المادة (30) من هذا القانون. 2- ارتكاب الجريمة في دور التعليم او مرافقها الخدمية او في هيئة او مؤسسة ثقافية او رياضية او اصلاحية او في الحدائق العامة أو اماكن العلاج أو في دور العبادة أو المعسكرات او السجون او اماكن الحبس الاحتياطي. 3- تقديم مادة او نباتا مخدرا أو مؤثرا عقليا من تلك المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او تسليمها او بيعها الى قاصر او دفعه الى تعاطيها بأية وسيلة من وسائل الاكراه او الغش او الترغيب او الاغراء او التسهيل. (م 32) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من جلب أو استورد او صدر او اشترى أو انتج او صنع او حاز او احرز موادا مخدرة من تلك المدرجة في الجداول ارقام (4.3.2.1) من المجموعة الاولى او مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الثانية او زرع او حاز او احرز او اشترى نباتا من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الاولى او اي جزء من اجزائه في اي طور من اطوار نموه او بذوره، وكان ذلك بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي في غير الاحوال المرخص بها قانونا. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار إذا كان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الاحوال المرخص بها قانونا. (م33) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من ارتكب، بدون مقابل، أحد الافعال المنصوص عليها في البنود (4.3.2.1) من الفقرة (أ) من المادة (31) من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار إذا توافرت احدى الحالات المذكورة في البنود من (1) حتى (3) من الفقرة (ب) من المادة (31) من هذا القانون. (م34) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من جلب او استورد او صدر او انتج او صنع او احرز او حاز او باع او اشترى او سلم او تسلم او نقل مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول ارقام (4.3.2) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون، او تنازل عنها او تبادل عليها او صرفها بأية صفة كانت او توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار او اتجر فيها باية صورة، وذلك في غير الاحوال المرخص بها قانونا. ويعاقب بذات العقوبة كل من تصرف باية صورة كانت في المؤثرات العقلية المشار اليها في الفقرة السابقة والمرخص له باستعمالها في غرض او اغراض معينة في غير هذه الاغراض، أو قدمها للتعاطي او سهل تعاطيها في غير الاحوال المرخص بها قانونا، او ادار او اعد او هيأ مكانا لتعاطيها، وكان ذلك كله بمقابل. (م 35) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من: أ- ارتكب احد الافعال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة (34) من هذا القانون بقصد التعاطي في غير الاحوال المرخص بها قانونا. ب- ارتكب احد الافعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (34) من هذا القانون وكان ذلك بدون مقابل. (م36) يعاقب بالبحس وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من جلب أو استورد او صدر او انتج او صنع او احرز او حاز او باع او اشترى او سلم او تسلم او نقل اية مادة من السلائف المدرجة في الجدولين رقمي (1) أو (2) من المجموعة الثالثة المرفقة بهذا القانون او تنازل عنها او تبادل عليها او توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار او اتجر فيها باية صورة، وذلك في غير الاحوال المرخص بها قانونا. ويعاقب بذات العقوبة كل من تصرف باية صورة كانت في السلائف المشار إليها في الفقرة السابقة والمرخص له باستعمالها في غرض أو اغراض معينة في غير هذه الاغراض، او قدمها للتعاطي او سهل تعاطيها في غير الاحوال المرخص بها قانونا، او ادار او اعد او هيأ مكانا لتعاطيها، وكان ذلك كله بمقابل. (م 37) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اربعة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من: أ- ارتكب احد الافعال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة (36) من هذا القانون بقصد التعاطي في غير الاحوال المرخص بها قانونا. ب- ارتكب احد الافعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (36) من هذا القانون وكان ذلك بدون مقابل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lascar.hooxs.com
LASCAR
متحكم رئيسي
LASCAR


ذكر
عدد الرسائل : 203
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 05/06/2007

البحرين...القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: البحرين...القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة   البحرين...القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة Icon_minitime17/2/2008, 10:37 pm

(م 38) يجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في اي من المواد (32) فقرة اولى، (35) بند (أ)، (37) بند (أ) ان تأمر بايداع من يثبت ادمانه تعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية احدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض أو معالجته في احدى المستشفيات أو العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والتردد عليها وفقا للبرنامج المعمول به في المصحة. (م 39) يكون الافراج عن المودع في المصحة بقرار من قاضي تنفيذ العقاب بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون، ولا يجوز ان تقل مدة الايداع في المصحة عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وترفع اللجنة امر المودع الى المحكمة عن طريق النيابة العامة للحكم عليه بالعقوبة المقررة في اي من الاحوال الآتية: أ- عدم جدوى الايداع. ب- انتهاء المدة القصوى المقررة للايداع دون شفائة. ج- مخالفته للواجبات التي يقتضيها تنفيذ البرنامج المعمول به في المصحة. د- ارتكابه لأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وتستلزم المدة التي قضاها المودع في المصحة من اية عقوبة سالبة للحرية توقع عليه، وذلك بالنسبة للأحوال المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة السابقة. (م40) تنشأ لجنة تسمى «لجنة الاشراف والرعاية« تشكل برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية احد القضاة وعضو من النيابة العامة وممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجماعية وثلاثة يختارهم الوزير. ويصدر قرار من الوزير، كل ثلاث سنوات، بنسبة أعضاء اللجنة بناء على ترشيحات الجهات التابعين لها، على ان يتضمن هذا القرار تنظيم عمل اللجنة. (م41) تتولى لجنة الاشراف والرعاية ما يأتي: أ- الاشراف على المودعين بالمصحة. ب- دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لاسر المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها في هذا القانون، ورفع التوصية بشأن احتياج تلك الاسر للاعانة الشهرية الى وزير التنمية الاجتماعية. ج- رعاية المحكوم عليهم بالعقوبات او التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بعد الافراج عنهم والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن ايجاد فرص عمل مناسبة لهم. د- متابعة المفرج عنهم وتقديم النصح والارشاد لهم ومساعدتهم على تخطي العقبات التي تحول دون اندماجهم في المجتمع. هـ- اية اختصاصات اخرى ينص عليها هذا القانون. (م 42) لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم الى لجنة الاشراف والرعاية من متعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج - او بطلب من زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة - على ان يوضع تحت الملاحظة في المصحة لمدة لا تزيد على شهر، فإن ثبت ادمانه وحاجته الى العلاج وقع اقرارا بقبول بقائه بالمصحة لمدة لا تزيد على ستة اشهر، فإن شفي خلالها تقرر ادارة المصحة خروجه، وان رأت حاجته الى العلاج بعد انتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقائه بعد مدة الستة اشهر، ولم يوافق المريض على ذلك كتابة، تقدم تقريرا الى اللجنة المشار إليها لتقرر بعد سماع اقواله ومن ترى سماع اقوالهم خروج المريض او استمرار بقائه بالمصحة للعلاج لمدة أو لمدد اخرى، على الا تزيد مدة بقائه بالمصحة على سنة، وعلى ادارة المصحة اخطار المريض كتابة بالقرار الصادر باستمرار ايداعه خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره، وعليها تنفيذ قرار الخروج خلال (24) ساعة التالية لصدوره. ويجوز للمريض التظلم من قرار اللجنة الصادر باستمرار ايداعه الى المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة. ولا تسري احكام هذه المادة على من ضبط يتعاطى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او حركت عليه الدعوى الجنائية بهذه الجريمة. (م 43) تعد جميع البيانات والمعلومات التي تصل الى علم القائمين بالعمل في شئون علاج المدمنين او المتعاطين، من الاسرار التي يعاقب على افشائها بالعقوبة المقررة في المادة (371) من قانون العقوبات. (م 44) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ضبط في اي مكان اعد او هيئ لتعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية وكان يجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك، ولا يسري هذا الحكم على الزوج او الزوجة او اصول او فروح من اعد او هيأ المكان المشار اليه او من يشاركه السكن ممن هو مسئول عن اعالتهم. (م45) مع عدم الاخلال باحكام المواد السابقة يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، كل من يحرز موادا مخدرة او مؤثرات عقلية أو سلائف رخص له بالاتجار فيما او حيازتها ولم يمسك السجل المشار اليه في المادة (38) من هذا القانون او يتعمد اخفاءه. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار في حالة عدم القيام بالقيد في هذا السجل وفقا للطريقة التي تحددها الوزارة، أو في حالة عدم القيام بارسال الكشف المشار اليه في المادة (29) من هذا القانون خلال المدة المقررة لذلك. (م 46) يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، كل من خالف احكام اي من المواد (17) و(18) و(19) و(20) و(22) و(23) و(24) و(25) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلا عن الغرامة بوقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة. ويعاقب بذات العقوبة، كل من خالف احكام القرار الصادر من الوزير اعمالا لنص المادة (27) من هذا القانون. (م47) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية واحتفظ بكميات تزيد على الكميات الناتجة عن تعدد عمليات الوزن او تقل عنها شريطة الا يزيد الفرق زيادة او نقصا في الوزن على النسب التالية: 1- 10% في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد. 2- 5% في الكميات التي يزيد وزنها على غرام ولا تتجاوز 25 غراما شريطة الا يزيد مقدار المسموح به على 50 سنتيغراما. 3- 2% في الكميات التي يزيد وزنها على 25 غراما. 4- 5% في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة ايا كان مقدارها. ب- وفي حالة العود الى ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تكون العقوبة الحبس ومثلي الغرامة المقررة او احدى هاتين العقوبتين. (م 48) يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، كل من تعدى على احد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون او اللوائح او القرارات المنفذة له، او قاومه بالقوة أو بالعنف اثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الاعدام إذا ادى الاعتداء او المقاومة الى الموت. (م 49) يعاقب بالاعدام كل من قتل عمدا احد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون او اللوائح أو القرارات المنفذة له اثناء تأدية وظيفته او بسببها. (م50) في تطبيق احكام هذا القانون، لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة في جنحة على من سبق الحكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وفي جميع الاحوال تكون الاحكام الحضورية الصادرة في الجناح واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول استئنافها. (م 51) مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم في جميع الاحوال بمصادرة المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او السلائف وكذلك الاجهزة والادوات والاوعية المستعملة ووسائل النقل اذا كانت معدة لهذه الغاية والتي تضبط اعمالا لاحكام القانون. وتتلف المواد والمستحضرات المضبوطة أو يتم تسليمها لاحدى الجهات الحكومية المرخص لها بالتعامل في هذه المواد للانتفاع بها، وذلك كله تحت اشراف لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير العدل والشئون الاسلامية. (م 52) مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم باغلاق كل محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو السلائف أو حيازتها او اي محل آخر غير معد للسكن او غير مسكون لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة اذا وقعت فيه احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (30) و(31) و(33) و(34) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بإلغاء الترخيص نهائيا أو بإغلاق المحل لمدة غير محددة، وفي هذه الحالة لا يصرح بفتح المحل إلا إذا اعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة. (م 53) يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد (30) و(31) و(34) فقرة اولى و(36) فقرة أولى من هذا القانون كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها، وإذا تم الابلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيشترط للاعفاء من العقوبة ان يؤدي الابلاغ الى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الاشخاص الذين اشتركوا في الجريمة. (م54) يجوز للمحكمة ان تحكم على من سبق الحكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالاضافة الى العقوبة المقررة، باحد التدابير الآتية: أ- الايداع في احدى مؤسسات التدريب المهني او في مصحة لمدة لا تزيد على سنة. ب- تحديد الاقامة في مكان معين. ج- منع الاقامة في مكان معين. د- الالزام بالاقامة في الموطن. هـ- حظر ارتياد اماكن او محال معينة. و- الحرمان من ممارسة مهنة او حرفة معينة. ز- ابعاد الاجنبي من المملكة نهائيا. ولا يجوز ان تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وذلك بالنسبة الى التدابير المنصوص عليها في البنود من (ب) حتى (و). وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. مادة (55) يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة. مادة (56) يسري حكم المادة (18) فقرة ثانية واحكام المواد من (98) حتى (102) من قانون الاجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في المواد (30) و(31) و(34) فقرة اولى و(36) فقرة اولى من هذا القانون. مادة (57) لا يجوز للمحكمة عند تطبيق احكام المادة (72) من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المنصوص عليها في اي من المادتين (30) و(31) فترة (ب) من هذا القانون عن السجن لمدة عشر سنوات. الفصل التاسع احكام ختامية يلغى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها. مادة (59) يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مادة (60) على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

عن مكتب المعلوف للمحاماة والاستشارات القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lascar.hooxs.com
 
البحرين...القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التحكيم في القانون المصري
» معنى القانون وهدفه
» أسطورة الملوك حمورابي وإله القانون شمس
» مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية
» المراسيم التشريعية والقوانين في عام 2007

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الأجنحة الحرة :: جناح الدراسات القضائية والقانونية :: التشريعات والاجتهادات والقوانين الدولية-
انتقل الى: