صدر عن الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك قانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وتضمن القانون إنشاء لجنة وطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية تتبع مجلس الوزراء وتختص باقتراح
السياسة العامة لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وتنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك وضع خطط التوعية والوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع لهذه المواد. ونص القانون على ان يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من ارتكب بقصد الاتجار او جلب او استورد او صدر او أنتج او صنع او وزع او مول بنفسه او بواسطة غيره مواد مخدرة او مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونا. كما يعاقب بالإعدام كل من قتل عمدا احد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ القانون أثناء تأدية وظيفته. وحدد القانون عمليات الاستيراد والتصدير والنقل للمواد المخدرة وكيفية التعامل الطبي ويحظر على الطبيب تحت اي ظرف ان يحرر لنفسه وصفة طبية بأية كمية من المواد المخدرة، ولا يجوز للصيادلة ان يصرفوا مواد مخدرة او مؤثرات عقلية الا بموجب وصفة طبية مستوفية للشروط. ونص القانون على أنه يجوز للمريض في حال السفر للعلاج بالخارج ان يحوز كمية محددة لا تجاوز خمس جرعات من الأدوية او كمية تكفي لمدة شهرين فقط، كما يجوز للمريض في حالة تلقيه العلاج خارج المملكة ان يدخل الى البلاد وبكمية محدودة لمدة علاجية لا تزيد على اسبوع من تاريخ الدخول.
(النص الكامل لمواد القانون)
صدور قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عن نائب الملك
صدر عن صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى قانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بعد إقراره من قبل مجلسي الشورى والنواب. وتضمن القانون إنشاء لجنة وطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية تتبع مجلس الوزراء وتختص باقتراح السياسة العامة لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشئون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف كما تختص هذه اللجنة بوضع خطط التوعية والوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع لهذه المواد. وفيما يلي نص القانون: (م1): في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم ينص على خلاف ذلك أو يقتضي سياق النص معنى آخر: الوزارة: وزارة الصحة ــ الوزير: وزير الصحة ــ الجهة الإدارية المختصة: إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في وزارة الصحة ــ الإدارة المعنية: الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. المصحة: تشمل إحدى المصحات أو المستشفيات أو العيادات المشار إليها في المادة (38) من هذا القانون. المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 4، 5) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون، وكذلك المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول رقم (3) من ذات المجموعة إذا زادت نسبة المادة المخدرة فيها على النسب المحددة في هذا الجدول. المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون. السلائف: كل مادة طبيعية أو تركيبية ذات استخدامات طبية والتي قد تستخدم بصورة غير مشروعة لتحضير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وذلك من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجدولين رقمي (1، 2) من المجموعة الثالثة المرفقة بهذا القانون. الزراعة: كل عمل من أعمال البذر بقصد الإنبات، أو من أعمال العناية بالنبات منذ بدء نموه حتى نضجه وجنيه، وتشمل التعامل مع بذوره أو أي جزء من النبات في أي طور من أطوار نموها. الانتاج: فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي أو من مادتها الأولية. الصنع: جميع العمليات غير الانتاج التي يتم بها الحصول على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف، وتشمل التنقية والاستخراج، والتركيب، والمزج، وتحويل المخدر أو المؤثر العقلي أو السلائف إلى أي صورة أخرى منه. الجلب: احضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف من خارج مملكة البحرين ويشمل ذلك نقل تلك المواد بطريق العبور. الاستيراد والتصدير: ادخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف إلى المملكة أو إخراجها منها. النقل: نقل المواد أو المؤثرات العقلية أو السلائف من مكان إلى آخر داخل المملكة. القاصر: من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة. (م2): يحظر انتاج أو صنع أو جلب أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو الاتجار أو تمويل أو تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف، المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى، وجداول المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة المرفقة بهذا القانون أو صرفها أو وصفها طبيا أو التنازل عنها بأي صفة كانت أو التوسط في أي عملية بشأنها أو التعامل فيها بأي صورة، إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون. (م3): يحظر زراعة أو انتاج أو جلب أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو الاتجار أو تمويل أو تعاطي نبات من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفق بهذا القانون، أو صرفه أو وصفه طبياً أو التنازل عنه بأية صفة كانت أو التوسط في أي عملية بشأنه أو التعامل في بذوره أو في أي جزء من أجزائه، في أي طور من أطوار نموه أو التوسط في شيء من ذلك، إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويستثنى من ذلك أجزاء النباتات والبذور المدرجة في الجدول رقم (6) من المجموعة الأولى المرفق بهذا القانون. (م4): يجوز تعديل الجداول المرفقة بهذا القانون بالإضافة أو تغيير النسب، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد موافقة لجنة من ذوي الاختصاص يصدر بتشكيلها قرار منه ويشترك في عضويتها ممثلان عن وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية. الفصل الثاني اللجنة الوطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية. (م5): تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية«، تتبع مجلس الوزراء وتشكل برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية يصدر قرار من مجلس الوزراء بتسميتهم، بناء على ترشيح الوزير، على أن يتضمن هذا القرار تحديد مدة العضوية وتنظيم عمل اللجنة. (م6): تختص اللجنة الوطنية بالآتي: أ) اقتراح السياسة العامة لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف. ب) تنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشئون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف. ج) وضع خطط التوعية والوقاية والعلاج في محال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف. الفصل الثالث التراخيص (م7): تصدر التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون من الوزير أو من يفوضه بعد سداد الرسم المقرر، وذلك بناء على طلب يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة، متضمنا البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ومرفقا به الأوراق والمستندات التي يعينها القرار. ويجب أن يتضمن القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة نظام إصدار التراخيص وتحديد مددها وإجراءات البت في طلبات التراخيص. ويجوز للوزير أو من يفوضه رفض منح الترخيص أو خفض الكمية المطلوبة أو طلب أية بيانات إضافية يراها ضرورية لإصدار التراخيص. ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير من القرار الصادر برفض منح الترخيص أو خفض الكمية المطلوبة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عمله بالقرار. ويبت في النظام ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. ولصاحب الشأن أن يطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره أو انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة من دون اخطار. ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو انقضاء الميعاد المشار إليه من دون اخطار. (م8): يحظر منح أي ترخيص إعمالا لأحكام هذا القانون إلى كل: (أ) من سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره. (ب) من سبق فصله بحكم أو بقرار تأديبي من الوظائف العامة لأسباب مخلفة بالشرف أو الأمانة، ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل. ويعتبر الترخيص لاغياً بقوة القانون إذا تحققت فيمن صدر باسمه إحدى الحالات المشار إليها. (م9): تفرض رسوم على التراخيص التي تصدر إعمالا لأحكام هذا القانون، ويصدر بتحديد هذه الرسوم وبإجراءات تحصيلها وحالات تخفيضها والإعفاء منها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء. (م 10): على الجهة الإدارية المختصة أن تنشئ سجلا تقيد فيه التراخيص الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون يتضمن بوجه خاص البيانات الآتية: (أ) اسم الشخص ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ورقمه الشخصي، أو اسم الجهة وعنوانها واسم المدير المسئول عنها ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ورقمه الشخصي. (ب) تاريخ إصدار الترخيص ورقمه والغرض منه. (ج) أنواع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف المرخص بها وكمياتها بالحروف والأرقام، وأماكن حفظها. (د) رقم القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى الجهات التي يتعين قيدها. (هـ) أية بيانات أخرى تضيفها إلى الجهة الإدارية المختصة. الفصل الرابع الزراعة والصنع والإنتاج (م11): يجوز الترخيص للجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المرخص لها بزراعة أي من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفق بهذا القانون، وذلك للأغراض الطبية أو البحوث العلمية التي تستلزمها طبيعة تخصصها. ويصدر هذا الترخيص بالتنسيق مع الإدارة المعنية والجهات ذات العلاقة، ويكون للإدارة المعنية الإشراف على التزام المرخص لهم بشروط الترخيص. (م12): يجوز الترخيص لمصانع الأدوية بصنع أو انتاج أدوية تدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف بالنسب المحددة في الترخيص. ويحظر على هذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف إلا في صنع أو انتاج الأدوية المرخص لها بصنعها أو انتاجها. الفصل الخامس الاستيراد والتصدير والنقل (م13): لا يجوز الترخيص باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف إلا للجهات الآتية: أــ الجهات الحكومية والكليات والمعاهد المختصة ومراكز الأبحاث العلمية للمرخص لها. ب ــ المستشفيات المرخص لها. ج ــ مختبرات التحاليل الكيميائية والمعامل الصناعية المرخص لها. د ــ مصانع الأدوية والمراكز الصيدلية المرخص لها. ويحدد بقرار من الوزير القواعد المنظمة لتبادل المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف. (م14): لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف التي تصل إلى إدارة الجمارك أو يعاد تصديرها إلى أية جهة أخرى إلا بموجب ترخيص صادر عن الوزارة يوضح به اسم الجهة أو الشخص المرسل إليه ورقمه الشخصي وعنوانه ورقم القيد بسجلات الوزارة ونوع المواد والكميات المرخص باستيرادها أو تصديرها والتاريخ التقريبي الذي يتم فيه الاستيراد أو التصدير. (م 15): لا يجوز جلب أو استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى، ويجب إرسالها حتى لو كانت بصفة عينة داخل طرود محكمة التغليف وأن يبين عليها اسم العقار المخدر بالكامل وشكله الصيدلاني وكميته ونسبة المادة أو المواد المخدرة فيه. (م16): يجوز للنيابة العامة، بالتنسيق مع كل من الإدارة العامة لشئون الجمارك والإدارة المعنية، أن تأذن كتابة بمرور شحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف عبر أراضي المملكة إلى دولة أخرى تطبيقاً لنظام التسليم المراقب في حالة ما إذا كان من شأنه المساهمة في الكشف عن الأشخاص الذين يشاركون في نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها. الفصل السادس التعامل الطبي في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الفرع الأول بالنسبة للأطباء (م17): لا يجوز لأي طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب أن يصف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لأي مريض إلا بقصد العلاج، ووفقا لما تقتضيه الأصول الطبية المتعارف عليها. ويحظر على الطبيب تحت أي ظرف أن يحرر لنفسه وصفة طبية بأية كمية كانت من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. (م18): يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في المملكة بناء على موافقة الوزارة، أن يحرزوا في عياداتهم الخاصة بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير لاستعمالها في علاج مرضاهم عند الضرورة، على أن يكون احتفاظهم بتلك المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد أصلا له ومن دون أي تغيير. ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بها خارج عياداتهم في الحالات الطارئة، ويحظر عليهم صرف أي منها لمرضاهم بقصد استعمالها بأنفسهم. (م 19): يحظر على الأطباء أن يحرروا وصفات تحتوي على مادة من المواد المخدرة المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 4) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون لاستعمالها مدة تزيد على أسبوع، كما يحظر عليهم أن يحرروا وصفات تحتوي على مؤثرات عقلية لاستعمالها مدة تزيد على شهرين. (م20): يكون تحرير الوصفات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية على نماذج الوصفات الطبية التي تعدها الجهة الإدارية المختصة. ويجب أن تكون نماذج الوصفات الطبية مرقمة برقم مسلسل عام ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة. الفرع الثاني بالنسبة للصيادلة (م21): مع مراعاة أحكام هذا القانون، يسمح للمراكز الصيدلية، بموجب ترخيص، التعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك بقصد بيعها إلى المستشفيات أو عيادات الأطباء أو المرضى الذين يصف لهم أطباؤهم مثل هذه المواد بقصد العلاج الطبي. (م22): على مسئولي المراكز الصيدلية المرخص لها في التعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف، حفظ المواد المرخص بها في أوعيتها الأصلية وفي خزانة خاصة محكمة الغلق. (م23): لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية مستوفية للشروط التالية: أ) أن تكون محررة على أنموذج من نماذج الوصفات الخاصة الصادرة من الوزارة. ب) أن تكون صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في المملكة. ج) أن تكون الوصفة مكتوبة بالحبر وبخط واضح وخالية من أي شطب أو كشط. د) أن يبين بها اسم المريض وسنه وعنوانه ورقمه الشخصي. هـ) أن يبين بها اسم وكمية المخدر بالأرقام والحروف. و) أن تكون الوصفة مؤرخة وموقعة من الطبيب بتوقيعه الكامل ومختومة بخاتمه. ز) أن يبين بها اسم الطبيب بالكامل وعنوانه ورقم هاتفه. ح) ألا يكون قد مر على تحرير الوصفة الطبية أكثر من ثلاثة أيام بالنسبة للوصفة التي تحتوي على مادة من المواد المخدرة المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 4) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون، أو أكثر من سبعة أيام بالنسبة للوصفة التي تحتوي على مؤثرات عقلية، ولا يحتسب ضمن هاتين المدتين اليوم الذي حررت فيه الوصفة. (م24): تصرف على دفعتين محتويات الوصفة الطبية التي تحتوي على مؤثرات عقلية تزيد مدة استعمالها على شهر. (م25): يحظر في جميع الحالات رد النماذج المحرر عليها وصفات طبية محتوية على مادة من المواد المخدرة المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 4) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون لحاملها، وعلى الصيادلة حفظ هذه النماذج مدة خمس سنوات بعد القيام بصرفها والتأشير عليها بتاريخ الصرف وتوقيع الصيدلي عليها وختمها بخاتم الصيدلية. ولحاملي النماذج المشار إليها طلب صورة منها مختومة بخاتم الصيدلية. ويحظر استعمال الأنموذج أو صورته مرة أخرى. الفرع الثالث بالنسبة للمرضى (م 26): أــ يجوز للمرضى حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بالكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في المملكة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة. ويحظر التنازل عن هذه المواد أو المؤثرات لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب. ب ــ يجوز للمريض في حال السفر للعلاج خارج المملكة أن يحوز كمية محدودة لا تتجاوز خمس جرعات من الجداول (1، 2، 4) من أدوية المجموعة الأولى أو كمية تكفي مدة شهرين فقط من الجداول (1، 2، 3، 4) من أدوية المجموعة الثانية، وذلك وفقا لوصفة طبية تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون، وتصدر الإدارة المختصة شهادة تسمح بمرور هذه الأدوية في دولة العلاج. ج ــ يجوز للمريض، في حال تلقيه العلاج خارج المملكة، أن يدخل إلى المملكة كمية محدودة من مواد المجموعة الأولى (الجداول 1، 2، 4) لمدة علاجية لا تزيد على أسبوع من تاريخ الدخول، أو كمية علاجية لا تزيد على أسبوع من مواد المجموعة الثانية (الجداول 1، 2، 3، 4)، وذلك بموجب وصفة طبية معتمدة من الجهات المختصة ببلد تلقي العلاج. ويحظر على المريض جلب أي مواد من مواد المجموعتين الأولى والثانية لا توجد في صيدليات المملكة إلا بموجب وصفة طبية صادرة وفقا للقانون، وبعد التنسيق مع الإدارة المختصة. الفرع الرابع بالنسبة للمستشفيات والعيادات