منتدى الأجنحة الحرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التحكيم في القانون المصري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
LASCAR
متحكم رئيسي
LASCAR


ذكر
عدد الرسائل : 203
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 05/06/2007

التحكيم في القانون المصري Empty
مُساهمةموضوع: التحكيم في القانون المصري   التحكيم في القانون المصري Icon_minitime18/2/2008, 1:10 am

التحكيم في القانون المصري


أهمية التحكيم:
التحكيم ليس بظاهرة جديدة مستقلة بجذورها عن الماضي وإنما هو تطبيق لفكرة التحكيم في المجتمعات القديمة وامتداد للتحكيم التجاري الدولي في العصور



الوسطى.
ولقد ظهرت أهمية التحكيم في العصر الحديث بعد زيادة معدلات التجارة واتساع أسواقها وعدم ملائمة التنظيمات القضائية وكذلك لما يتميز به من تحرر الأطراف المحتكمين من القيود التي تفرضها النظم القانونية لمختلف الدول ، فضلاً عن أن التحكيم كنظام يوفر الوقت.
كما أن نظام التحكيم يحقق للمعاملات التجارية وخاصة الدولية منها مزايا السرية حيث تكون جلساته سرية .
كما أن التحكيم يتيح للخصوم انتقاء المحكمين ممن لديهم الخبرة الكافية والتكوين المهني والتخصص في تسوية نوع معين من المنازعات. كذلك فإن التحكيم في العادة قليل النفقات ويضاف إلى ذلك أن المحكم قد يعفى من الالتزام بتطبيق قواعد القانون والحكم بمقتضى العدالة.
تعـريفـه
اقترح فقه القانون الوضعي تعريفه على أنه (الاتفاق على طرح النزاع على أشخاص معينين يسمون محكمين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة)
موقف القانون المصري من تعريف التحكيم
تنص المادة (10) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 على أن
1- اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي تنشأ أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية
2- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع.
3- ويعتبر التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
وللتحكيم وجهان
1- أن يكون التحكيم في نزاع معين بعد نشأته ويسمى مشاركة تحكيم
2- أن يتفق ذوو الشأن مقدماً قبل قيام النزاع على عرض المنازعات التي تنشأ مستقبلاً والخاصة بتنفيذ عقد معين على التحكيم ويسمى شرط التحكيم.


صور التحكيم وأشكاله المختلفة في الممارسة العملية:
أولاً: التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري وأساس التفرقة بينهما: ويختلف هذان النوعان من التحكيم من حيث مبدأ اللجوء إليه فيكون التحكيم اختيارياً إذا كان اللجوء إليه بإرادة الأطراف المختلفين ويستند إلى اتفاق خاص. أي إذا تم اللجوء إليه بمحض إرادة الخصوم وأطراف النزاع وهذا النوع من أنواع التحكيم يرتكز على دعامتين أساسيتين وهما الإرادة الذاتية للأطراف المحتكمين وإقرار المشرع.
وإذا كان ما تقدم هو الأصل فإن هذا لا يمنع المشرع من أن يجعل من التحكيم في بعض المنازعات أمراً واجباً لا يملك معه الأطراف رفع هذه المنازعات إلى قضاء الدولة وهو ما يعرف بالتحكيم الإجباري.
ويجب عدم الخلط بين التحكيم الإجباري وقضاء الدولة وذلك عندما يصدر العمل من هيئات قضائية استثنائية إن القضاء الاستثنائي يعد من قضاء الدولة ولذلك فإن القرار الصادر منه له القوة التنفيذية
أما في التحكيم الإجباري فإن القرار الصادر من هيئة التحكيم التي يلتزم الأطراف بالالتجاء إليها لا يحوز القوة التنفيذية إلا بعد شموله بأمر التنفيذ إذ هو قرار تحكمياً .
فضلاً عن أن الهيئة التي تنظر النزاع في القضاء الاستثنائي تتكون من أشخاص دائمين بينما في التحكيم الإجباري تشكل هيئة التحكيم بالنظر إلى كل نزاع على حدة وكذلك فإن أعضاء القضاء الاستثنائي في الدولة لا يختارون بواسطة أطراف النزاع بينما يختار الأطراف بعض أعضاء التحكيم الإجباري .
وقد أخذت مصر بالتحكيم الإجباري وذلك لحسم المنازعات بين الهيئات الهامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
ويستند وضع هذا النظام إلى أساسين:-

الأساس الأول:
أن منازعات القطاع العام لا تعتبر منازعات حقيقية بين مصالح متعارضة
الأساس الثاني:
توفير الجهد والنفقات على أن الأخذ بهذا النظام قد لاقى بعض الاعتراضات من جانب الفقه وهذه الاعتراضات تمثلت في آلاتي:
1- أنه يؤدي إلى الإخلال بمبدأ وحدة القضاء
2- أنه إذا كان هناك مبرر لوجود هيئة متخصصة فإنه يمكن أن يعهد بهذه المنازعات إلى دائرة متخصصة .
3- أن هذا النظام مكلف
4- أن هذه المكافآت تعتبر وسيلة للمساس باستقلال القضاء


ثانياً: التحكيم بالقضاء والتحكيم مع تفويض المحكم أو المحكمين بالصلح:
يعرف التنظيم القانوني نوعين آخرين من التحكيم هما التحكيم بالقضاء والتحكيم مع تفويض المحكم أو المحكمين عند قيامهم بالفصل في النزاع المراد عرضه على التحكيم ومدى ما يتمتع به المحكم أو المحكمين من سلطات ومقدار ما يرد عليها من قيود.

1- الحدود الاتفاقية لسلطة المحكم أو المحكمين:
أطراف الاتفاق على التحكيم يستطيعون الاتفاق معاً على الإجراءات التي تتبع أمام المحكم سواء تم هذا الاتفاق في عقد التحكيم أم تم في اتفاق لاحق وفي هذه الحالة يجب إتباع هذه الإجراءات ، بشرط عدم مخافتها للمبادئ الأساسية للتقاضي وعدم تضمنها أية إخلال بحقوق الدفاع أو مخالفة لقواعد التحكيم المقررة قانوناً وعدم مراعاة هذه الإجراءات الاتفاقية الواردة في عقد التحكيم يرتب بطلان حكم المحكمين لأنه يعد بمثابة خروج على حدود وثيقة التحكيم وتجاوز لحدود السلطة المحكم.
والأطراف المحتكمون قد يتفقون في شرط التحكيم أو مشارطته أو أثناء خصومة التحكيم على قواعد تفصيلية لخصومة التحكيم وفي هذه الحالة تكون الأولوية لما تم الاتفاق عليه وعلى المحكم أن يستكمل ما نقص منها.
وإذا اتفق الأطراف المحكمون على إتباع إجراءات الخصومة القضائية الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وجب على المحكم أو المحكمين إتباعها.

2- الحدود القانونية لسلطة المحكمين: يلتزم المحكم بالفصل في النزاع المعروض عليه وفقاً لقواعد القانون الموضوعي ما لم يكن الأطراف المحتكمون قد أعفوه من التقيد بها وحتى ولو كان الأمر كذلك فأنهم لا يستطيعون مخالفة قواعد القانون المتعلقة بالنظام العام.
فالمحكم المفوض بالصلح لا يتقيد بقواعد القانون الموضوعي فضلاً عن أنه لا يتقيد بأوضاع المرافعات ولا تسري على تصرفاته الجزاءات المقررة في هذا القانون إلا أنه يعتد بالشكل الخاص الوارد في خصوص قانون التحكيم المصري.
ونتيجة لذلك فإن المحكم سواء كان محكماً بقضاء أو مفوضاً بالصلح فإنه يلتزم بتحرير حكمه وإبداعه وذلك لمجرد التأكد والتحقق من أن حكمه قد توافر فيه كل الشكل المطلوب وذلك تمهيداً لتنفيذه كما يلتزم تسيير حكمه وإلا كان باطلاً وهو بصدد حسم النزاع المعروض عليه بحدود النزاع المتفق على الفصل فيه.
كما يلتزم المحكم عموماً بالإجراءات والأوضاع المتعلقة بالنظام العام والمقصود منها حماية حقوق الدفاع واحترامها كما يجب على المحكم احترام قاعدة عدم قضاء القاضي بعلمه الشخصي ومبدأ وجوب نظير النزاع واتخاذ إجراءات الإثبات بحضور جميع أعضاء هيئة التحكيم وغير ذلك من مبادئ التقاضي وضماناته الأساسية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lascar.hooxs.com
LASCAR
متحكم رئيسي
LASCAR


ذكر
عدد الرسائل : 203
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 05/06/2007

التحكيم في القانون المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: التحكيم في القانون المصري   التحكيم في القانون المصري Icon_minitime18/2/2008, 1:12 am

ثالثاً: التحكيم الحر والتحكيم المقيد:
وأساس هذا التقسيم ، أن أسلوب التحكيم يصاغ في ضوء اختيار أطراف النزاع بطرقة التحكيم الحر أو بطريقة التحكيم المقيد فتطبيقاً لحرية الإرادة في التحكيم فإن أطراف المنازعة يمكنهم الاتفاق على إجراءات التحكيم وفق ما يحقق المصلحة الخاصة بها مسترشدين بما ورد من القواعد التشريعية المتعلقة بالتحكيم ملتزمين فقط بما يكون منها نصوصاً آمرة. ولكن لكون التحكيم قد يحتاج في بعض الأحيان لتنظيم دقيق لإجراءاته وتوفير المتمرسين لمباشرة هذه الإجراءات وذوي الخبرة والحيدة فإنه يلزم وضع القواعد المنظمة لإجراءات التحكيم بصورة تفصيلية ومستقرة مسبقاً مع وجود قائمة أو قوائم بأسماء المحكمين. ومن هنا وجدت المؤسسات التحكيميه المتخصصة في التحكيم.
1- التحكيم المقيد:
التحكيم المقيد هو نظاماً لتسوية المنازعات التي تقوم في إطار مراكز ومؤسسات دائمة للتحكيم والإحالة إليه يعني في الأصل الأخذ بقواعده الموحدة إلا إذا أجاز النظام مخالفتها ومثل هذه الإحالة تعفي الأطراف المحتكمين من التصدي لكل تفصيلات الاتفاق على التحكيم.
والأصل في التحكيم المقيد أن يتحدد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع باختيار أطراف العقد لقانون له صله بعناصر العقد.
2-التحكيم الحر (تحيكم الحالات الخاصة)
قد يكون التجاء أطراف النزاع في التجارة الدولية لحله إلى ما يسمى بتحكيم الحالات الخاصة أو التحكيم الحر وهو تحكيماً لا يختار فيه الأطراف المحتكمون هيئة دائمة للتحكيم وإنما يجرى التحكيم في حالات فردية وفق مشيئة الأطراف المحتكمين وذلك من حيث اختيارهم للمحكم وكيفية مباشرة إجراءاته ومكان انعقاده والقانون الذي يسري على النزاع موضوع التحكيم.
ذيوع وانتشار التحكيم المفيد
ولقد جاء ازدهار التحكيم وذيوعه وانتشاره في العلاقة الخاصة الدولية مرتبطاً تاريخياً بنشأة وظهور العديد من المنظمات والتي قامت بوضع نظم خاصة بها وهذه المنظمات تباشر التحكيم وتقوم بتقييم خدمات لأطراف المنازعات في التجارة الدولية وتهيئ الظروف لإجراء هذا التحكيم
التحكيم المقيد بين الإقليمية والعالمية
هيئات التحكيم يطلق عليها مسميات مختلفة فيطلق عليها أحياناً محكمة التحكيم أو مركز التحكيم أو غرفة التحكيم أو جمعية التحكيم وهذه الهيئات الدائمة للتحكيم إما أن تكون نابعة من اتفاقيات ثنائية أو هيئات ذات طابع جغرافي أو أن تكون هيئات ذات طابع عالمي مثل هيئة التحكيم الأمريكية.


سلطة الاتفاق على التحكيم


أولا: سلطة الولي في الاتفاق على التحكيم:
الولاية تكون نظاماً بمقتضاه ينصب شخصاً معيناً ليتولى عن عديم الأهلية أو ناقصها الإشراف على الشئون القانونية نيابة عنه.
وللولي أن يباشر عن الصغير أعمال الإدارة وأعمال التصرف وينوب عنه في ذلك نيابة قانونية مع مراعاة القيود والأحكام الواردة في القانون في هذا الصدد . والقيود والأحكام الواردة في القانون في هذا الصدد . والقيود التي ترد على سلطة الولي في مصر تشمل في مجموعها التصرفات التي لا يجوز للولي مباشرتها إلا بإذن من المحكمة والتي إذا ما ابرم أيا منها دون إذن المحكمة فإن تصرفه يكون غير نافذ في حق الصغير وذلك لانتفاء النيابة في هذه الحالة .
ومن التصرفات التي لا يستطيع الولي في مصر أن يقوم بها إلا إذا حصل على إذن من المحكمة هي قبول التحكيم
ثانياً: سلطة الوصي في الاتفاق على التحكيم:
الوصي هو كل شخص غير الأب أو الجد يختاره الأب أو تعينه محكمة الأحوال الشخصية لينوب عن القاصر في إدارة أمواله ورعايتها وذلك تحت إشراف هذه المحكمة وتختلف سلطة الوصي بحسب ما إذا كان التصرف المراد القيام به من التصرفات النافعة نفعاً محضاُ والتصرفات الضارة ضرراً محضاً فإن الوصي يتفق في ذلك مع الجد والأب فيملك مباشرة الأولى ولا يملك مباشرة الثانية .
فالأصل أن الولي يملك ولاية الإدارة دون ولاية التصرف. ولقد نص القانون المصري على انه ( لا يجوز للوصي إجراء الصلح أو التحكيم إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة وإلا وجب استئذان المحكمة)
ثالثاً: سلطة الوكيل الاتفاقي في الاتفاق على التحكيم:
نيابة الوكيل عن الموكل هي أهم أحوال النيابة الاتفاقية ويعين حدودها عقد الوكالة ولقد عرفت المادة 699 من القانون المدني المصري الوكالة بأنها ( عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل)
وتثبت للوكيل بمقتضى الوكالة الصفة الإجرائية في تمثيل الموكل أي في التقاضي باسمه موضوعياً أي في مباشرة الأعمال الموضوعية كلها أو بعضها وذلك حسبما تكون عليه الوكالة عامة أو وخاصة


أولا:الولاية تكون نظاماً بمقتضاه ينصب شخصاً معيناً ليتولى عن عديم الأهلية أو ناقصها الإشراف على الشئون القانونية نيابة عنه. وللولي أن يباشر عن الصغير أعمال الإدارة وأعمال التصرف وينوب عنه في ذلك نيابة قانونية مع مراعاة القيود والأحكام الواردة في القانون في هذا الصدد . والقيود والأحكام الواردة في القانون في هذا الصدد . والقيود التي ترد على سلطة الولي في مصر تشمل في مجموعها التصرفات التي لا يجوز للولي مباشرتها إلا بإذن من المحكمة والتي إذا ما ابرم أيا منها دون إذن المحكمة فإن تصرفه يكون غير نافذ في حق الصغير وذلك لانتفاء النيابة في هذه الحالة . ومن التصرفات التي لا يستطيع الولي في مصر أن يقوم بها إلا إذا حصل على إذن من المحكمة هي قبول التحكيم ثانياً:الوصي هو كل شخص غير الأب أو الجد يختاره الأب أو تعينه محكمة الأحوال الشخصية لينوب عن القاصر في إدارة أمواله ورعايتها وذلك تحت إشراف هذه المحكمة وتختلف سلطة الوصي بحسب ما إذا كان التصرف المراد القيام به من التصرفات النافعة نفعاً محضاُ والتصرفات الضارة ضرراً محضاً فإن الوصي يتفق في ذلك مع الجد والأب فيملك مباشرة الأولى ولا يملك مباشرة الثانية . فالأصل أن الولي يملك ولاية الإدارة دون ولاية التصرف. ولقد نص القانون المصري على انه ( لا يجوز للوصي إجراء الصلح أو التحكيم إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة وإلا وجب استئذان المحكمة) ثالثاً: نيابة الوكيل عن الموكل هي أهم أحوال النيابة الاتفاقية ويعين حدودها عقد الوكالة ولقد عرفت المادة 699 من القانون المدني المصري الوكالة بأنها ( عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل) وتثبت للوكيل بمقتضى الوكالة الصفة الإجرائية في تمثيل الموكل أي في التقاضي باسمه موضوعياً أي في مباشرة الأعمال الموضوعية كلها أو بعضها وذلك حسبما تكون عليه الوكالة عامة أو وخاصة


عن مكتب المعلوف للمحاماة والاستشارات القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lascar.hooxs.com
 
التحكيم في القانون المصري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معنى القانون وهدفه
» أسطورة الملوك حمورابي وإله القانون شمس
» البحرين...القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الأجنحة الحرة :: جناح الدراسات القضائية والقانونية :: التشريعات والاجتهادات والقوانين الدولية-
انتقل الى: