نص مشروع تعديل قانون المصارف الخاصة والإسلامية...
بعد مرور خمس سنوات على صدور القانون 28 لعام 2001 الخاص باحداث المصارف الخاصة والمشتركة وسنتين على صدور المرسوم التشريعي 35 لعام 2005 شهدت الساحة المصرفية...
المصرفية السورية اقبالا على احداث المصارف الكبرى بنوعيها الخاصة والاسلامية وبرزت الكثير من الملاحظات التي ظهرت خلال الواقع العملي على بعض مواد القانون 28 والمرسوم 35 لتلبي حاجة التوسع وتساهم في استقدام مؤسسات مصرفية كبرى ذات انتشار عالمي وسمعة مرموقة خاصة فيما يتعلق بنسبة المشاركة للمصارف الاجنبية بحجم وعدد الاسهم او زيادات رأس المال.
وقد تم رفع مشروع قانون بالتعديلات تنشره الثورة اليوم مع توضيح للاسباب الموجبة واراء الجهات المعنية حول هذا الامر بدءاً من وزارة المالية ومصرف سورية المركزي واثر مثل هذه التعديلات في حال اقرارها على الساحة المصرفية بشكل عام. وفيما يلي نص مشروع القانون المقترح:
المادة 1- تعدل المادة 6 من القانون 28 لسنة 2001 لتصبح كما يلي:
مادة 6-أ- يحدد في صك ترخيص المصرف مايلي:
- رأس مال المصرف على الا يقل عن 5 خمسة مليارات ليرة سورية .
2- عدد الاسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على الا تقل عن 500 ليرة سورية.
3- حصص المؤسسين على الا يقل في مجموعها عن 25 بالمائة من رأسمال المصرف عند تقديم الطلب.
4- نسبة مساهمة القطاع العام المالي والمصرفي في رأسمال المصرف اذا كان على شكل شركة مساهمة مشتركة حسبما هي محددة في المادة الاولى من القانون.
ب- يجب الا يتجاوز مجموع مساهمات الاشخاص الاعتباريين في اي وقت سواء كانت هذه( الاشخاص) سورية ام عربية ام اجنبية نسبة 60 بالمائة من رأس المال.
ج- يجب الا يتجاوز حصة الشخص الطبيعي في رأسمال المصرف في اي وقت نسبة 5 بالمائة من رأس المال وتعتبر حصص الزوجة والاولاد للشخص الطبيعي ضمن هذا الحد الاقصى المسموح به.
د- يراعى عند النظر في طلبات مشاركة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرف مدى ما تتمتع به كل منها من خبرات مصرفية وسمعة عالمية وملاءة مالية طبقا للقواعد والمعايير الدولية السائدة.
المادة2- تعدل المادة 7 من القانون 28 لسنة 2001 لتصبح كما يلي: مادة 7-أ- يحدد في صك الترخيص رأسمال المصرف المصرح به كما يحدد رأس المال المدفوع عند التأسيس على الا يقل عن 50% خمسين بالمائة من رأس المال المصرح به.
ب- تطرح الاسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام.
ج- يجب استكمال دفع رأس المال خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الترخيص للمصرف ويجوز للمصرف عدم توزيع اية ارباح للمساهمين خلال هذه المدة.
المادة 3- تعدل الفقرة -ج- من المادة (9) من القانون 28 لسنة 2001 بحيث تصبح كما يلي:
ج- في جميع الاحوال يجب الا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين 60 بالمائة من رأسمال المصرف.
المادة 4- تعدل المادة (4) من المرسوم التشريعي رقم 35 لسنة 2005 بحيث تصبح كما يلي:
أ- يحدد في صك ترخيص المصرف الاسلامي رأسماله المصرح به على الا يقل عن عشرة مليارات ليرة سورية موزع على اسهم اسمية لا تقل القيمة الاسمية للسهم الواحد منها عن خمسمائة ليرة سورية كما يحدد في صك الترخيص رأس المال المدفوع عند التأسيس على الا يقل عن (50%) خمسين بالمائة من رأس المال المصرح به.
ب- تطرح الاسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام.
ج- يجب استكمال دفع رأس المال خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الترخيص للمصرف ويجوز للمصرف عدم توزيع اية ارباح للمساهمين خلال هذه المدة.
المادة 5-أ- يجوز للمصارف المرخصة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون تسوية اوضاعها وفق احكامه وفي حال اختارت التسوية عليها وخلال سنة واحدة تعديل انظمتها الاساسية واقرار الزيادة في رساميلها واستكمال سداد الزيادة في رأسمال المصرف خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ب- في حال اختار احد المصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون عدم زيادة رأس المال فلا يمكن له الاستفادة من التعديلات المدخلة على المادة (6/ب) والمادة (9/ج) كما هي واردة في هذا القانون.
المادة 6- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.