أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /39/ والذي صادقت بموجبه الجمهورية العربية السورية على البروتوكول المتعلق بتعديل المعاهدة الدولية للطيران المدني...
(المادة 83 مكرر) المحررة في مونتريال بتاريخ 6/10/1980 وأخذت بعين الاهتمام القرارات22,21, 22(أ)28, بخصوص الإيجار والرحلات غير النظامية (التشارتر) وتبادل الطائرات في التشغيل الدولي وملاحظة الرغبة العامة للدول المتعاقدة لوضع أحكام حول نقل بعض المهام والواجبات من دولة التسجيل إلى دولة مستثمر الطائرة في حالة الإيجار، التشارتر والتبادل وأي ترتيبات مشابهة بخصوص هذه الطائرات.
وفي التعديل جاء أنه وعند استثمار الطائرات المسجلة في دولة متعاقدة بموجب اتفاق لإيجار أو استئجار أو تبادل الطائرة أو بموجب أي ترتيب مماثل بوساطة مستثمر يكون مركز أعماله الرئيسي أو محل إقامته الدائمة في دولة متعاقدة أخرى ولم يكن له مركز عمل رئيسي يجوز لدى التسجيل بالاتفاق مع تلك الدولة أن تنقل إليها كل أو بعض مهامها أو واجباتها كدولة تسجيل بالنسبة لتلك الطائرة وتعفى دولة التسجيل من المسؤولية فيما يتعلق بالمهام والواجبات المنقولة ولا يصبح النقل نافذاً بالنسبة لدولة متعاقدة أخرى قبل أن يكون الاتفاق الذي يتضمنه قد سجل لدى المجلس وأعلن وفقاً للمادة /83/ أو قبل أن تكون سلطات الدولة أو الدول المتعاقدة الأخرى المعنية قد تمّ إحضارها مباشرة بوجود الاتفاق ونطاقه بوساطة دولة طرف في الاتفاق.
ويصبح التعديل نافذاً بعد أن تصادق عليه ثمانية وتسعون دولة متعاقدة.